فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10694 من 46371

[٣١] من رخص في مضغ العلك للصائم (١)


(١) ما يتحلل من العلك فلا يجوز للصائم استعماله بالاتفاق، وما لا تتحلل أجزاؤه، وكلما مضغه صلب وقوي فيكره ولا يحرم عند الجمهور، وقال عطاء: يجوز بلا كراهة، ومتى مضغه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر بالاتفاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت