فهرس الكتاب
٢٥٢/ ٢٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس (١) ، وعبد الله بن عمر (٢) ، عن حميد الطويل (٣) ، عن أنس بن مالك، أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب» .
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥) .
(٢) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥) .
(٣) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥) .
هذا الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتران عبد الله بن عمر معه أخرجه البخاري مع الفتح ٩/ ٢٢١) كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج، من طريق مالك عن حميد الطويل، عن أنس، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
ومسلم ٢/ ١٠٤٢ ١٠٤٣ - كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، الخ، من حديث حميد، عن أنس، وكذلك من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس.
وأبو داود ٢/ ٥٨٤، كتاب النكاح، باب قلة المهر مع اختلاف في بعض الألفاظ.
والترمذي ٣/ ٤٠٢، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة، من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، فهو متابعة.
وكذا ابن ماجة ١/ ٦١٥، كتاب النكاح، باب الوليمة.
والنسائي ٦/ ١١٩، كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب، من طريق مالك عن حميد الطويل، عن أنس.
ومالك في الموطأ ٢/ ٥٤٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة الا أن فيه الأمر بالوليمة.
والبيهقي ٧/ ٢٣٧، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا.
وأحمد ٣/ ١٩٠.
وانظر الحديث الآتى رقم ١٦٣.