فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 721

٢٥٣/ ٢٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى يونس (١) ، عن نافع (٢) أن عبدا اله بن عمر قال: لا يصح للرجل أن يقع على المرأة، حتى يقدم اليها شيئا من ماله، ما رضيت به من كسرة أو عطاء ..


(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠) .
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦) .
هذا الأثر إسناده صحيح لم أقف عليه بهذا السند وله متابعة أخرجها ابن أبى شيبة فى مصنفه ٤/ ١٩٩، وكتاب النكاح باب من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، قال: أنبأنا هشيم بن الفار، عن نافع، عن ابن عمر قال لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت