قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يستطيب بيمينه" ، هكذا هو في عامة النسخ (ولا يستطيب) بالياء، وهو صحيح. وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى: {لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بوَلدَهَا} [البقرة: ٢٣٣] ، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه" (١) ، ونظائره، وهذا أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصور خلافه، وأمره قد يخالف، فكأنه قيل: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر الذي لا يقع خلافه (٢) .
والاستطابة والإطابة والاستنجاء يكونان بالماء، ويكونان بالأحجار، وأما الاستجمار فمختص بالأحجار (٣) ، وهو مأخوذ من الجمار وهي