فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 398

والحائض لا ينجس، والإنسان إذا أصابته جنابة أو صافَحَه جنب أو مشرك لا ينجس (١) ، والأرض إذا اغتسل عليها جنب لا تَنْجس، والماء إذا أدخل الجنب [فيه] (٢) يده أو اغتسل منه لم ينجس".

وفي حديث ابن عباس: جواز طهارة الرجل بفضل طهور المرأة، سواء تطهَّرت خالية، أم بحضرة زوجها أو غيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق أن الماء لا يجنب، مع إخبارها بأنها اغتسلت منه، والغالب أن الاغتسال يقع في خلوة.

وأما إدخال أبي داود هذا الحديث في هذا الباب فلا يظهر وجهه، وكان ينبغي أن يؤخره إلى باب: (وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت