وهذا موجود في كتابنا هذا (ق ٤/ ب) بالحرف.
٤ - وفي (ق ١٦/ ب) أيضاً: "قال في " شرح المهذب ": الصحيح أنه إن كان بين يديه ساتر مرتفع على قدر ثلثي ذراع، ويقْربُ منه على ثلاثة أذرع، جاز استقبال القبلة، سواء كان في الصحراء، أم في البنيان، وذكر نحوه في " شرح الوسيط " المسمى بـ " التنقيح " انتهى" .
قلت: وكلام الإمام النووي المذكور في "المجموع" (٢/ ٩٢، ٩٧) وبنحوه في "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ٢٩٥) .
٥ - وفي (ق ١٧/ ب) عند حديث جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول ... " . قال ابن رسلان: "وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق" . وهذا موجود في كتابنا هذا عند شرح حديث رقم (١٣) .
٦ - وفي (ق ١٧/ ب) أيضاً عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يضربان الغائط كاشفين" . قال: قال النووي: كذا ضبطناه في كتب الحديث، وهو منصوب على الحال، قال: ووقع في كثير من نسخ "المهذب": كاشفان ... ". إلخ قوله في " المجموع " (٢/ ١٠٣) .
٧ - وصرح في (١٨/ أ) من نقله من " الأذكار " و" شرح المهذب " وفي (١٨/ ب) من " شرح المهذب " و" الخلاصة ".
في نقولات كثيرة، يكفي -إن شاء الله تعالى- ما ذكرته في التدليل على أن " شرح الإمام النووي على سنن أبي داود " ينتهي إلى المحلّ الذي ذكرناه في النسخة المعتمدة في التحقيق، وأن ما بعده ليس من " شرحه " وإنما هو قطعة من كتاب " صفوة الزبد" (١) والكتابان بخط واحد.