فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 398

درهم وجب الماء ولا يجزيه الأحجار، وإن كانت دونه لم يجب شيء (١) .

وفيه أيضًا حُجَّةٌ للشافعي وأحمد (٢) في أنه يجب ثلاث مسحات، وإن حصل الإنقاء بدونها، وقال مالك: الواجب الإنقاء، فإن حصل بواحد فلا زيادة (٣) .

وفيه حجة لرواية عن أحمد -وقال بها غيره- أنه لا يجزئه حجر واحد له ثلاثة أحرف، بل يشترط ثلاثة أحجار، ومذهب الشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت