ارتكب كراهة التنزيه، وأجزأه، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير (١) ، وقال بعض أهل الظاهر (٢) : لا يجزئه كما لو استنجى بعظم.
قوله: "وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار" ؛ فيه دليل لمالك والشافعيّ وأحمد والجمهور أن الاستنجاء واجب بالماء أو الأحجار، سواء قَلَّت النجاسة أم كَثُرت (٣) ، وقال أبو حنيفة: إن كانت أكثر من قدر