فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 833

٢ - وَالثَّانِي: عَدمه لجَوَاز خطأ من زَاد.

٣ - وَالثَّالِث: الْوَقْف وَإِن كَانَ السَّاكِت (عَنْهَا - أَي غير) الذاكر لَهَا - أضبط مِمَّن ذكرهَا، أَو صرح بِنَفْي الزِّيَادَة على وَجه لَا يقبل، كَأَن قَالَ: مَا سَمعتهَا - أَي تعَارض الخبران فِيهَا - نعم إِن نفاها على وَجه لَا يقبل بِأَن مَحْض النَّفْي فَقَالَ: لم يقلها النَّبِي عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام.

فَإِنَّهُ لَا أثر لذَلِك، وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِك على طَرِيق الْمُحدثين الَّذين يشترطون فِي الصَّحِيح أَن لَا يكون شاذا، ثمَّ يفسرون الشذوذ بمخالفة الثِّقَة لمن هُوَ أوثق مِنْهُ.

قَالَ الشَّيْخ قَاسم: قد ذكر المُصَنّف فِي تَقْرِيره لذَلِك إِن الْمُخَالفَة تصدق على زِيَادَة / لَا تنَافِي فِيهَا، فَلَا يحسن الْإِطْلَاق، وَلَيْسَ فِي الشاذ مَا يُخَالف، فَلذَلِك قيدت بِقَوْلِي مَا لم تقع مُنَافِيَة ... ... إِلَخ.

قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَلَيْسَ فِي هَذَا زِيَاد فَائِدَة وَمَا فِي الشَّرْح يُغني عَنهُ.

وَالْعجب مِمَّن أغفل ذَلِك مِنْهُم مَعَ اعترافه بِاشْتِرَاط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت