فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 833

وَالْمُبَالغَة فِي الزّجر عَنهُ لمُخَالفَته للقواعد، وَلعدم الْفرق بَينه وَبَين الشَّهَادَة.

وانتصر بَعضهم للْأولِ: بِأَنَّهُ الْأَصَح عِنْد الْمُحدثين وَجُمْهُور الْفُقَهَاء.

وَأغْرب الدَّامغَانِي الْحَنَفِيّ بقبوله مُطلقًا حَتَّى بحَديثه الْمَرْدُود.

وتوسط بَعضهم فَقَالَ: يقبل فِي غير الْمَرْدُود لَا فِيهِ إِن لم يكن بِتَأْوِيل. أما مَا كَانَ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال وَلم يعْتَقد ضَرَره أَو فعله دفعا لضَرَر يلْحقهُ من الْعَدو فَيقبل تَوْبَته. قَالَ الْحَازِمِي والخطيب: وَلَو قَالَ لم أتعمد قبل مُطلقًا.

٥ - (الْخَامِس) : فِي جمع الْجَوَامِع وشروحه: يقبل المتساهل فِي غير الحَدِيث بِأَن يتحرز فِي الحَدِيث عَن النَّبِي عَلَيْهِ أفضل الصلاو وَالسَّلَام لَا من الْخلَل فِيهِ، بِخِلَاف المتساهل فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يقبل: وَقيل: يرد مُطلقًا وَسَوَاء الحَدِيث وَغَيره، لِأَن التساهل فِي غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت