فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 833

الصّلاح - كالحاكم - أما رِوَايَة القرين عَن قرينه من غير أَن تعلم رِوَايَة الآخر عَنهُ فَلَا يُسمى مدبجا كَرِوَايَة زَائِدَة بن قدامَة عَن زُهَيْر ابْن مُعَاوِيَة وَلَا يعلم لزهير رِوَايَة عَنهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت