فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 305

[واختلفوا في السلم في اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والحجارة التي تكون حليا]

١فقال الشافعي: لا يجوز السلف في شيء من ذلك٢ "حدثنا بذلك عنه الربيع" . وعلته٣ أنه يتفاضل بالثقل والجودة وإن كانت موزونة فإذا تباينت في الوزن كانت غير موزونة أولى أن تتباين "حدثنا بذلك عنه الربيع"

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في شيء من ذلك.

وقالوا لا يجوز في الزجاج إلا أن يكون مكسورا.

وقال أبو ثور لا بأس بالسلم في ذلك إذا كان بصفة ووزن ولون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت