فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 305

[واختلفوا في حكم الرجل يشتري سلعة بثمن في بلد فيبيعها مرابحة ببلد غيره أو يبيعها مرابحة وقد دخلها نقص]

١فقال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب٢ أو الورق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت