فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 305

[واختلف الذين أجازوا المعاملة على النخل والأصول فيما يجوز اشتراطه على العدل]

١فقال مالك: ٢ في السنة في المساقاة التي يجوز٣ لصاحب الأرض أن يشترطها على٤ المساقي ٥سد الحظار وخم العين٦ وسرو الشرب٧ وإبار النخل وقطع الجريد٨ وجد الثمر٩ وما أشبه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه غير أن صاحب الأصل لا يشترط١٠ على من ساقى عملا جديدا يحدثه فيها من بئر يحفرها أو عين يرفعها أو غراس يغرسه يأتي به من عنده أو ضفيرة يثبتها تعظم فيها١١ وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجر لي عينا أو إعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط١٢ ويجوز بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت