فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 305

[الصرف في تراب المعدن والصاغة]

قال مالك وسئل عن شراء تراب الذهب من المعادن بالفضة فقال لا بأس به يدا بيد ولا بأس بتراب الفضة بالذهب يدا بيد "حدثني بذلك يونس عن أشهب عنه" .

١وقال الشافعي: ٢ لا٣ خير في شراء٤ تراب المعادن بحال لأن فيه٥ فضة٦ ولا يدري كم هي ولا يعرفها البائع٧ ولا المشتري وتراب المعدن والصاغة سواء ولا يجوز٨ شراء ما خرج منه٩ يوما أو يومين ولا يجوز شراؤه بشيء "حدثنا بذلك عنه الربيع" .

وقال أبو حنيفة وأصحابه إن اشتراه بذهب فلا بأس به وإن اشتراه بعرض فكذلك وهو بالخيار إذا راه وقالوا إن اشتراه بدنانير١٠ وهو فضة أو بدراهم وهو ذهب لم يجز وقالوا من احتفر في معدن حفرة فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت