فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 305

يوسف وأبي ثور وعلى العبد إذا عتق في قول أبي ثور.

وقال أبو حنيفة ومحمد لا ضمان على الصبي ولا على المعتوه إذا استهلكاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت