كراء أو شيئا١ ما كان مما له غلة استغله أولم يستغله انتفع به أولم ينتفع به فعليه كراء مثله من حين أخذه حتى٢ رده٣ ولا يكون لأحد غلة بضمان إلا للمالك "حدثنا بذلك عنه الربيع" .
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اغتصب الرجل دابة٤ رجلا فآجرها أوداره أو عبده فالأجرة للغاصب ويتصدق بها لأنه ضامن فلا يجتمع ضمان وأجرة.
وقالوا إن باع الغاصب الدابة وقد استعملها فماتت عند المشتري فأخذ رب الدابة المشتري بالقيمة فإن المشتري يرجع على الغاصب٥ ولا يكون للغاصب أن يعطي في٦ قيمتها للمشتري من غلتها شيئا إلا أن ٧يكون عنده وفاء فيعطي٨ منها.
وقال أبو ثور إذا اغتصب الرجل الدابة أو الدار أو العبد٩ فواجره فلا يحل له شيء من أجرته وأجرته فاسدة ولرب السلعة على المستأجر