فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 305

عليه وجازت شهادته١ وثبتت حرمته وميراثه وحدوده٢ في حياة سيده ولا٣ يضع موت سيده عنه شيئا من الدين.

وقال الأوزاعي لا ينبغي أن تباع خدمة المدبر إلا أن يعتق ثم يستخدم "حدثني بذلك٤ العباس عن أبيه عنه" .٥ قال وسئل الأوزاعي عن الرجل يدبر عبده أو ام??ه ثم يريد أن يبيع خدمتهما من نفسهما فلمن ولاؤهما قال للمولى وسئل عن المدبر٦ تشتري خدمته ثم يموت سيده قال إن كان٧ باعه بمال حال أخذ منه وإن كان بمال إلى أجل نجمه عليه نجوما فإن كان حل شيء من نجومه أخذ منه وكان له ما بقي وإن كان بمال إلى أجل فليس عليه شيء.

وقال الثوري إذا باع الرجل خدمة أم ولده أو٨ مدبرته من رجل فإن البيع مردود ويكون عليه أجر مثلها وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته من نفسها عتقت وكان دينا عليها "حدثني بذلك علي عن زيد عنه"

٩وقال الشافعي بيع خدمة المدبر باطل١٠ وإن المدبر للسيد عجل لي العتق ولك علي خمسون دينارا١١ قبل أن يقول١٢ السيد قد رجعت في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت