فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 305

القيمة لها دونهم ولم نجعل له الرجوع فيهم دونها وجعلناه إذا رجع فيها راجعا فيهم وجعلناهم رقيقا لو ماتت قبل موت سيدها.١ فإن ولدت ذكورا وأناثا فولد الإناث بمنزلة أمهاتهم سواء والقول في الرجوع فيها وترك الرجوع٢ والرجوع في أمهاتهم دونهم وفيهم دون أمهاتهم كالقول في بنات المدبرة نفسها٣. ٤وإن دبر أمة فولدت أولادا بعد التدبير فالقول فيها وفيهم كما وصفت فإن رجع في تدبيرها ثم٥ ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم رجع فالولد في معنى هذا القول مدبر لأن العلم قد أحاط أن التدبير وقع٦ عليه وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا بعد الرجوع فالولد٧ ولد مملوك لا تدبير له إلا أن يحدث له السيد تدبيرا.

٨قال وإن دبر جارية له ثم قال تدبيرها٩ ثابت وقد رجعت في تدبير كل ولد١٠ ولدته ولا ولد لها١١ فليس هذا بشيء لأنه لا يرجع إلا فيما وقع له التدبير فإما لم يملك ولم يقع له تدبير في أي شيء١٢ منه يرجع لا شيء له يرجع فيه١٣ والقول الثاني إن الرجل إذا دبر أمته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت