فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 305

قال لا خير في ذلك والحلي مثل الدراهم وكره أن يكون له فيه نظر.

قال وسمعته وسئل عن الرجل يصرف من الصراف الدينار بدراهم فيقف عنده ويبعث غلاما يريها فقال ما يعجبني هذا.

قال وسئل عن رجل اصطرف بدينار ثمنية عشر درهما ونصفا فدفع إليه الصراف الدراهم وقال هذا الغلام يذهب معك يعطيك النصف الدرهم قال لا "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه" .

١وقال الشافعي: ٢ إذا صرف الرجل شيئا فلا بأس إذا تقابضا أن يذهبا٣ فيريا الدراهم وكذلك لا بأس أن يذهب هو على الإنفراد٤ فيريها "حدثنا بذلك عنه الربيع" .

هذا قياس قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت