فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 367

صلى الله عليه وسلم: ((رخص في العرايا (١)

في خمسة أو سق (٢) أو دون خمسة أوسق)) (٣) .

قال ابن الأثير: ((شك داود بن الحصين في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) ) (٤) .

وقال الحافظ ابن حجر: ((وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم العدد ومنعوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت