فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 367

((ما ضرك لو مت قبلي؛ فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك (١) ) ) .

ومدار هذا الحديث على محمد بن اسحاق وهو مدلس (٢) وقد عنعن في بعض الطرق وبهذا أعله البيهقي (٣) ، لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقي نفسه (٤) ، فانتفت شبهة تدليسه فصح حديثه.

[أثر حديث محمد بن اسحاق في اختلاف الفقهاء]

اختلف الفقهاء في غسل أحد الزوجين الآخر، اذ أن الفقهاء اتفقوا على أن غسل الميت واجب على الكفاية الا ما حكي عن مالك في رواية عنه أنه سنة (٥) ، وأجمعوا على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في جواز غسل الرجل زوجته على قولين:

القول الأول: يجوز للرجل غسل زوجته.

وبذلك قال جمهور العلماء واليه ذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه (٦)

واستدلوا بحديث محمد بن اسحاق السابق.

القول الثاني: لا يجوز للرجل غسل زوجته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت