فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 367

وثانيهما: ان يخالف غيره من الثقات (١) .

الثاني: عرفه الحليلي، فقال: ((ان الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، فما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير ثقة) ) (٢) .

وقد رد هذا بافراد الصحيحين (٣) .

الثالث: عرفه الحاكم فقال: ((فاما الشاذ فانه حديث ينفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة) ) (٤) .

هكذا عرفه الحاكم ولم يشترط فيه المخالفة، ولم يذكر رده، وعلى هذا يلزم ان يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ (٥) .

وقد أشرت فيما سبق الى أن التعريف الأول: هو الذي استقر عليه الاصطلاح، وجرى عليه العمل عند جماهير المحدثين.

[شروط الشاذ]

يتضح من التعريف الذي استقر عليه جمهور المحدثين: ان الحديث الشاذ لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت