فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 367

القول الثاني: لا تقبل مطلقا: فلا تقبل ممن رواه ناقصا ولا من غيره.

وهو قول جماعة من أهل الحديث (١) .

القول الثالث: تقبل اذا كانت من غير الراوي ولا تقبل اذا كانت منه، وذلك بأن يرويها تارة ويسقطها أخرى. وهو قول جماعة من أهل الحديث، وحكاه الخطيب عن فريق من الشافعية (٢) .

القول الرابع: تقبل اذا تعدد مجلس السماع وترد اذا اتحد (٣) .

القول الخامس: لا تقبل اذا كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون وتقبل اذا لم تكن مخالفة (٤) .

القول السادس: تقبل الزيادة في الالفاظ اذا كان راويها يغلب عليه الفقه ولا تقبل اذا لم يكن راويها يغلب عليه الفقه (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت