فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 367

ويكون بينهم بيع وشراء من غير حصر بعدد، وممن قال ذلك مالك (١)

وذهب بعضهم الى أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة.

وبذلك قال ابن حزم (٢) .

فمن أخذ بالمنقطع أعمل مقتضاه هنا، ومن لم يأخذ به اتجه للاستدلال اتجاها آخر وقد صرح غير واحد من الحفاظ: بأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة (٣)

ومثال ذلك ايضا:

حديث يعقوب بن ابراهيم الاسكندراني، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((صيد البر حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم) ) . (٤)

وهذا سند منقطع؛ فالمطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي لم يسمع من جابر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت