فهرس الكتاب

الصفحة 1065 من 1522

بَابُ الرَّجْعَةِ

١٠٩٧ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّهُ س??ئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ, ثُمَّ يُرَاجِعُ, وَلَا يُشْهِدُ? فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا, وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا, وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. (١)


(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢١٨٦) ، ولفظه تاما: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة؛ أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت