فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 1522

٩٩٦ - وَعَنْ الْحَسَنِ, عَنْ سَمُرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ, فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)


(١) - ضعيف. رواه أحمد (٥/ ٨ و ١١ و ١٢ و ١٨) ، وأبو داود (٢٠٨٨) ، والنسائي (٧/ ٣١٤) ، والترمذي (١١١٠) ، من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به .. وتمامه: «وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما» . وقال الترمذي: «حديث حسن» . قلت: وعلته عنعنة الحسن، فإنه على جلالته كان مدلسا، فلابد من تصريحه بالتحديث. وقد تلطف الحافظ في «التلخيص» (٣ ٦٥) فقال: «وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات» . وقد اختلف فيه على الحسن أيضا. «تنبيه» : لم يرو ابن ماجه الحديث بتمامه، وإنما رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد، فوجب التنبيه على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت