فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1522

٦٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)

وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» . (٢)


(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١٩٥) ، ومسلم (١٠٢٦) ، وزاد البخاري: «ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره» . ومثله لمسلم إلا أنه قال: «من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له» .
(٢) - السنن (٢٤٥٨) وإسنادها صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت