فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 1522

٤٤٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم. (٢)


(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٣٩) ، ومسلم (٨٥٩) «تنبيه» : لا فائدة من قول الحافظ «واللفظ لمسلم» إذ هو عند البخاري أيضا بنفس اللفظ، بل وفي غير موطن، منها الموطن المذكور.
(٢) - وهي رواية علي بن حجر عند مسلم (٨٥٩)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت