إذا ساغ للإمام إقامة ناظر عليهم؛ فهل يشترط أن يكون الناظر منهم، أو يجوز أن يكون من غيرهم؟ وهل يجوز أن يقرر للناظر على عمله أجرةً [أو لا] ؟
والجواب:
أن الأولى أن يكون الناظر عليهم منهم، فإن لم يكن منهم متأهلٌ؛ فيتعين أن يكون من غيرهم.
وأما الأجرة فلا يقررها إلا إن لم يجد متبرعًا؛ فيقرر حينئذٍ أجرة المثل من غير زيادة. فإن وجد من يعمل بدونها تعين، وإن وجد متبرعًا تعين أيضًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.