فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 958

البختري (١) الرزاز نا أحمد بن الوليد الفحام نا عبد الوهاب ابن عطاء نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للرب الأول إلا أن يشترط المبتاع " . قال: وقضى عمر: " أن من باع عبدا فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع " (٢) .

وأما حديث مالك بن أنس عن نافع اللذان أفرد فيهما أحد الفصلين عن الآخر.

فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا مالك.

وأخبرنا عبد الله بن يحيى السكري أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثني إسحاق بن الحسن وإسماعيل بن إسحاق قالا: نا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها - وقال الشافعي فتمرها - للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت