فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 958

أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي والحسن بن أبي بكر وعثمان بن محمد العلاف قال: أنا محمد بن عبد الله أبو بكر الشافعي قال: حدثني إسحاق بن الحسن نا عبد الله بن مسلمة أنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (١) .

وأما حديث محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر عن نافع اللذان وافق فيهما مالكا في إفراده أحد الفصلين عن الآخر.

فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أحمد بن محمد بن حسنويه أخبركم الحسين بن إدريس نا عثمان بن أبي شيبة نا محمد بن بشير نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" أيما نخلت أشترى أصولها وقد أبرت فإن ثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها " (٢) .

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي نا أحمد بن يحيى بن زكريا نا محمد بن بشير نا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت