٢١٩- باب النَّهْي عن تقدم رمضانَ بصوم بعد نصف شعبان إلاَّ لمن وصله بما قبله، أَوْ وافق عادة لَهُ بأن كَانَ عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه
١/١٢٢٤- عن أَبي هُريرة رضيَ اللَّه عَنْهُ، عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "لاَ يتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكمْ رَمَضَانَ بِصَومِ يومٍ أَوْ يومَيْنِ، إِلاَّ أَن يَكونَ رَجُلٌ كَانَ يصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذلكَ اليوْمَ "متفقٌ عَلَيْهِ.
٢/١٢٢٥- وعن ابنِ عباسٍ، رضيَ اللَّه عنهما، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حالَتْ دُونَهُ غَيَايةٌ فأَكْمِلوا ثَلاثِينَ يَوْماً "رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ.