٣١٦- باب ندب مَن حلف عَلَى يَمينٍ، فرأى غيرها خيرَاً منهاأن يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ، ثُمَّ يكفِّر عن يمينه
١/١٧١٥- عَنْ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرةَ رضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ لي رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:" ... وَإِذَا حَلَفْتَ علَى يَمِينٍ، فَرَأَيْت غَيْرَها خَيْراً مِنهَا، فأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وكفِّرْ عَنْ يَمِينك" متفقٌ عَلَيْهِ.
٢/١٧١٦- وعَنْ أَبي هُريْرَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ: "منْ حلَف عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غَيْرَها خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ولْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" رواهُ مسلم.