فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 1600

١٧٤ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا أقْبَلَتْ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ" (ص ٢٦٢) .

قال الشيخ -أيده الله-: اختلفت روايات أحاديث المستحاضة وألفاظها. وبيان ذلك يحتاج إلى بسط لا يتمكن هاهنا. واختلف أهل العلم في المرأة إذا تمادى بها الدم بعد زمان الحيض. فأما مالك فقال: لا تزال بحكم الطاهر حتى يتغير الدم ويرجع إلى حال دم الحيض فتترك الصلاة حينئذ على تفصيل في المذهب هو مذكور في كتب الفقه (٧٧) .

وقال المخالف إذا أتت أيام عادتها في الصحة تركت الصلاة وإن لم يتغير الدم. وتعلق بظاهر هذا الحديث وبحديث آخر وهو أظهر منه وهو قوله في طريق أخرى (٧٨) "امْكُثِي قَدْرَ ما كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي (٧٩) .

وقال بعضهم: إذا جهلت (٨٠) أيام عادتها في مقدارها ومحلها من الشهر فإنها تغتسل لكل صلاة وتصلي لِجواز أن تكون في تلك الصلاة صادفت انقضاء حيضها المعتاد وتصوم رمضان وشهراً آخر بعده لجواز أن تكون في كل يوم من أيام رمضان صادفت أيام حيضتها المعتادة، وإن كانت حاجَّة طافت للإِفاضة طوافين بينهما خمسة عشر يوما.

١٧٥ - قَولُهَا: إنّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكن فِي حُجْرَة أخْتِهَا زَيْنَب" (ص ٢٦٣) .

قال أبو عبيد: المركن: الإِجّانة، كانت تغسل فيها الثياب. وقولها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت