فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1600

٢٠ - من كتاب السَّرقة (١)

٧٥٨ - قوله: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَاّ فِي رُبع دِينَار فَصَاعِدًا" .

وَفِي طَريق آخر: "قُطِعَ سَارِقٌ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ" . وفي طريق آخَرَ: "لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَيُقْطَعُ بهِ" (٢) (ص ١٣١٢ إلى ١٣١٤) .

قال الشيخ: ورد القرآن أن يُقطع السارق وهو آخذ المال على جهة الاسْتِسراء. وشُرع ذلك صيانة للمال وينظر ها هنا في جنس المسروق وقدره وموضعه وسارقه.

فأما جنس المسروق فكل ما يُتملك وينتفع به ويُحرز ففيه القطع، فإن كان منا يحرز ولا يملك كالجَرّ الصغير ففيه خلاف، وإن كان ممّا لا يبقى كالفواكه الرطبة فيقطع عندنا خلافا لأبي حنيفة.

وأما مبلغه فاختلف الناس فيه؛ فمنهم من يقطع في القليل والكثير، وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت