فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 1600

[٣ - كتاب الصلاة]

١٨٨ - (١) - فيه قال أبو سعيد الخدري: "قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّن" (ص ٢٨٨) .

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في المصلي: هل يحكي المؤذن إذا سمعه وهو في الصلاة؟ فقيل: يحكيه في الفريضة والنافلة. وقيل: لا يحكيه فيهما. وقيل: يحكيه في النافلة خاصة. فمن رأى أن الشغل (٢) بالصلاة أولى، لم يحكه. ومن قال: يحكيه فيهما، قدّم الأخذ بعموم الحديث. ومن قال: يحكيه في النافلة، فلأن الأمر فيها أخف منه في الفريضة.

١٨٩ - وفي حديث "عمر رضي الله عنه (٣) إذا قال المؤذن: حَيَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت