فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 1600

تبقى وسابعة تبقى وخامسة تبقي ". وهذا يتضح تأويله على نقصان الشهر إذا كان المطلوب الوتر. والأحاديث مختلفة، وقد قيل: إنها تختلف باختلاف الأعوام. وقد تقدم القول فيه.

قوله: " فجاء رجلان يَحْتَقَّانِ " قال بعضهم: معناه يدّعي كل واحد منهما حقا ويؤكده.

قوله بَعْد هذا في رواية أخرى مكان: " يحتقان " " يختصمان ".

٤٥٧ - قوله: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: " يَعْتَكِفُ في العَشْر الأواخِر من رمضان" (ص ٨٣٠) .

قال الشيخ -وفقه الله-: الاعتكاف جائز عندنا على الجملة في سائر المساجد، وذُكر عن حذيفة أنه لا يراه إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبيء عليه السلام، ومسجد إيلياء بالشام. وقال الزُّهري (٦٢) لا يكون الاعتكاف إلا في الجامع. والحجة لنا قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٦٣) فعمَّ. ومن شرطه عندنا الصوم. وأجازه الشافعي من غيْرِ صَوْمٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت