فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 1600

حدثنا ابن مَهْدِي حدثنا سَلِيم (٧٣) بن حَيَّانَ عن مروان عن أنس أنَّ عليا قدم من اليمن " الحديث (ص ٩١٤) .

وقع عند ابن ماهان في إسناده (٧٤) سليمان بن حيان بضم السين وزيادة نون. وهذا وَهم، وصوابه: سَلِيم، كما رواه أبو أحمد.

٤٩٣ - قوله: " رَمَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أطواف " (ص ٨٨٧) .

قال الشيخ: الرمل عندنا مشروع خلا??ًا لمن لا يراه. واختلف عندنا في وجوب الدم على من تركه. واختلف في إعادة الطواف لمن تركه إذا كان بالقرب. وقال بعض الشيوخ: هذا الخلاف ينبني على الخلاف في جواز رفضه.

وفي الكتاب: " قيل لابن عباس في الرمل: هل هو سنة وإن قومك يزعمون أنه سنة؟ فقال: كذبوا وصدقوا " (ص ٩٢٢) .

قال الشيخ -أيده الله-: يعني صدقوا في أنه مشروع وكذبوا في أنه سنة.

٤٩٤ - قوله: " كَانُوا لا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلَا يُكْرَهُونَ " ووقع في نسخة: " ولا يكهرون " (ص ٩٢٢) .

أي لا يدفعون من قول الله تعالى: {يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا} (٧٥) . وقوله: " يكهرون" قد تقدم في كتاب الصلاة قول أبي عبيدة: الكهر الانتهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت