فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال الشيخ: أبو حنيفة يشترط في وجوب الحج على المرأة وجودَ ذي محرم، والشافعي يشترط ذلك أو امرأة واحدة تحج معها. ومالك لا يشترط شيئاً من ذلك. وسبب الخلاف (١٤٩) معارضةُ عموم الآية بهذا الخبر فعموم الآية قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ} (١٥٠) يقتضي الوجوب وإن لم يكن ذو محرم. والحديث يخصص ذلك فمن خصص الآية به اشترط المَحْرَم ومن لم يخصصها لم يشترط. وقد يحمل مالك الحديث على سفر التطوع، ويؤيد مذهبه أيضًا أن يقول: اتفق على أن عليها أن تهاجر من دار الكفر وإن لم يكن ذو محرم لمَّا كان سفرًا واجبًا فكذلك الحج. وقد ينفصَل عن هذا بأن يقال: إقامتها في دار الكفر لا تحلّ ويخشى على دينها ونفسها وليس كذلك التأخر عن الحج. وأيضًا فإن الحج. مختلف فيه: هل هو على الفور أو التراخي؟
٥٢٥ - قوله: "أعْجَبْنَنِي (١٥١) وآنَقْنَنِي" (ص ٩٧٦) .
معنى آنقنني، أي أعجبنَنِي (١٥٢) . وإنما جاز تكرار المعنى لاختلاف اللفظ، والعرب تفعل ذلك كثيرًا للبيان والتأكيد قال الله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} (١٥٣) والصلاة من الله الرحمة، وقال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} (١٥٤) ، والطيب هاهنا الحلال، وينشد للحطيئة (١٥٥) :