الصفحة 103 من 273

ما وصفنا حتى استرجع العبد، ثم فعله أو قاله، عتق عليه باليمين الأولى، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه لم يحنثه فيه ولم يعتقه عليه وهذا على الأصل الذي قدمناه في الطلاق.

[١٣٤/ ٥] - وأجمعوا أن من قال: "لا يحل لي أن أصنع كذا وكذا" ، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت