الصفحة 20 من 273

٣ - ((باب الزكاة) )

[٢٤/ ١] - وأجمع الفقهاء أن ما زاد على الثلاث المائة من الغنم وإن كثر إذا قصر عن تمام مائة رابعة فلا شيء فيه غير الثلاث الشياه الواجبة للثلاث المائة حتى يتمم أربعمائة, فإذا تمت كان فيها أربع شياه, وكذلك فيما هو أكثر من ذلك, لا يجب زيادة شاة في الصدقة إلا بزيادة/ مائة على العدة, إلّا الحسن بن صالح بن حي الكوفي رضي الله عنه, فإنه (قال) : إذا زادت الغنم على ثلاثمائة شاة كان فيها أربع شياه, وكذلك فيما هو أكثر (من) ذلك, كلما زادت على مائة شاة واحدة زد في الزكاة شاة أخرى والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت