فهرس الكتاب
الصفحة 256 من 273
٣٠ - ((باب الصلح) )
[٣٠٢/ ١] - وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم-وقد كان خَلَّف وفاءً- جائز، إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك.
حجم الخط: