٢٨ - ((باب المأذون) )
[٢٩٨/ ١] - وجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي بهذه الدراهم لحماً أو خبزاً، ليس بإذن له في التجارة، إلاَّ أبا حنيفة فإنه قال: القياس أن يكون مأذوناً له في التجارة كلها.
[٢٩٩/ ٢] - وأجمعوا أن ما وُهِبَ للعبد المأذون له في التجارة أو تُصُدِّقَ به،