٢٢ - ((باب المضارب) )
[٢٧٨\ ١] -وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره، ولم يسافر بالمال إلى بلد آخر، فليس له أن يأكل منه على المضاربة، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: له أن يتغدى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله للغداء.
[٢٧٩\ ٢\] -وأجمعوا أن له أن ينفق منه على نفسه نفقة بالمعروف تكون