فهرس الكتاب
الصفحة 232 من 273
محسوبة على المضاربة إذا سافر به قاصدًا، إلاَّ الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: _في إحدى روايتين عنه_ ليس له ذلك إلاَّ بإذن ربه له فيه.
[٢٨٠/ ٣] - وأجمعوا أن المضارب/ لا يدفع المال إلى غيره مضاربة إلاَّ
حجم الخط: