الصفحة 11 من 273

[١٠/ ١٠] - وأجمعوا أن من أخذ ترابًا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة/ أنه يجزئه, إلّا الحسن بن زياد قال: لا يجزئه إلا إن تيمم على الأرض, ولا يجوز إن تيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على غيرها.

[١١/ ١١] - وأجمعوا سواه أن من تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد, إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: يجزئه وإن لم يستثر الغبار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت