الصفحة 111 من 273

[١٤٤/ ٢] - وأجمعوا أن الأم إذا حجبها الأخوة للأم أو للأب عن الثلث إلى السدس، رجع السدس الذي حجبت عنه إلى الأب، إلا رواية شذت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه للأخوة للأم، ولا يمنعهم من ذلك كون الأب وارثًا.

[١٤٥/ ٣] - وأجمعوا أن الأخوات للأب لا يرثن مع الأخوات للأب والأم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت