الصفحة 130 من 273

في غيره من أمواله، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه جعله بذلك وصياً في كل ماله.

] ١٦٥/ ١٤ [- وأجمعوا أن مِنْ وَصِيِّ الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعه أبوه له لو كان حياً، لأن الصحابة عليه، وإنما الاختلاف بعدهم فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت