الصفحة 16 من 273

ويجزئه من ذلك سجدتان, إلا الشافعي رضي الله عنه, فإنه قال: لا سجود عليه لشيء من الذكر على حال, وإنما يجوز السجود في الفعل خاصة.

[١٨/ ٧] - وأجمعوا أن من فاته تكبيرة أو أكثر منها من تكبير الصلاة على الجنازة فقضاها بعد فراغ الإمام من صلاته قبل رفع الجنازة أن ذلك يجزئه,/ إلا الأوزاعي وربيعة بن (أبي) عبد الرحمن قالا: يسلم ولا يأت به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت